1000 دينار غرامة إطلاق الألعاب النارية

رقيب نيوز ـ

وافق مجلس النواب، الأحد، على مادة من مشروع القانون المعدل لـ”قانون العقوبات”، تفرض عقوبة الحبس 3 أشهر، و/أو غرامة مقدارها 1000 دينار، على مطلق الألعاب النارية، دون موافقة مسبقة أو الرصاص دون داعٍ.

وحسب المادة “330” مكررة، من المشروع، “يُعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة مقدارها 1000 دينار، أو بكلتا العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ، أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة، دون موافقة مسبقة”.

كما توجب المادة مصادرة السلاح المستخدم، لو كان مرخصا، أو المفرقعات، أو أي سهم ناري ومادة مفرقعة.

ويعاقب مشروع القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الإطلاق إيذاء إنسان، فيما يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، في حال تسبب بأي عاهة دائمة، أو إجهاض امرأة حامل، في حين تضاعف هذه العقوبات إذا تكرر المجني عليهم.

كما يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.

مقالات ذات الصلة